موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٦١ - الفصل الثاني في زكاة النقدين
الاتّخاذ أو نقّصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة، أمّا لو تغيّرت بالاتّخاذ بحيث لم تبق المعاملة بها فلا زكاة.
الثالث: الحول، ويعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار بل ومعه لم تجب فيه زكاة، و إن استحبّ إخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار بل هو الأحوط. نعم لو سبك الدراهم و الدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط الزكاة.
(مسألة ١): تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب، و إن اختلفت من حيث الاسم و السكّة، بل ومن حيث القيمة واختلاف الرغبة، فيضمّ القِران العجمي إلى المجيدي و الروپية، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور. و أمّا بالنسبة إلى إخراج الزكاة فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب والفرد الأكمل فقد أحسن وزاد خيراً وإلّا أخرج من كلّ بقسطه ونسبته في الأحوط [١]، و إن كان الأقوى جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع.
(مسألة ٢): الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الرديئة لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب. ولو شكّ فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة. وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار تأمّل وإشكال، أحوطه ذلك [٢].
(مسألة ٣): لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم
[١] بل الأقوى، فلا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون.
[٢] والأقوى عدم الوجوب.