موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥٤ - القول في النصاب
يلاحظ ثلاثون مع أربعين فيعطي تبيع ومسنّة، وفي الثمانين يحسب أربعينين ويدفع مسنّتان، وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات، وفي المائة يحسب ثلاثينين وأربعين فيعطى تبيعتان ومسنّة، وفي المائة و العشرين يتخيّر بين أن يحسبها أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات ويعفى عن النيف و هو ما بين العقود كما في الإبل.
وفي الغنم: خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثمّ مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة [١] وواحدة وفيها أربع شياه، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ.
(مسألة ٢): تجب الزكاة في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس. ولا يجب شيء فيما نقص عن النصاب، كما أنّه لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب [٢] في النصاب السابق.
(مسألة ٣): بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية وكذا التبيع و التبيعة، وبنت اللبون: ما دخلت في الثالثة وكذا المسنّة، والحقّة: هي الداخلة في الرابعة، والجذعة: ما دخلت في الخامسة.
(مسألة ٤): من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض- مثلًا- ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين
[١] وجوب أربع شياه فيها مبنيّ على الاحتياط، والمسألة مشكلة جدّاً.
[٢] بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق، لا بمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً.