موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٤٨ - القول فيمن تجب عليه الزكاة
شيطان»، و «أ نّها تطفئ غضب الربّ وتمحو الذنب العظيم وتهوّن الحساب وتنمي المال وتزيد في العمر».
وهنا مقصدان:
المقصد الأوّل: في زكاة المال
والكلام فيمن تجب عليه الزكاة وفيما تجب فيه وفيمن تصرف إليه وفي أوصاف المستحقّين لها.
القول: فيمن تجب عليه الزكاة
(مسألة ١): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة امور:
أحدها: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ، نعم إذا اتّجر له الوليّ الشرعي استحبّ له إخراج الزكاة من ماله، كما أنّه يستحبّ له أيضاً إخراجها من غلّاته، و أمّا مواشيه فالأحوط [١] الترك، والمتولّي لإخراجها الوليّ لا الطفل.
والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره البلوغ قبل وقت التعلّق.
ثانيها: العقل، فلا تجب في مال المجنون. والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول، وحال التعلّق فيما لم يعتبر فيه كالبلوغ، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير [٢] يقطع الحول بخلاف النوم، بل والسكر و الإغماء على الأقوى.
[١] بل الأقوى عدم الزكاة فيها.
[٢] فيه إشكال.