موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٢٥ - القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه
ممّن جاز التعويل على إخباره، كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد، وإلّا فالأقوى وجوب الكفّارة أيضاً.
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل، مع عدم وجود علّة في السماء، و أمّا لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لا يجب القضاء.
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق، وكذا لو أدخله عبثاً. و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه، وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء، والأحوط [١] الاقتصار على ما كان الوضوء لصلاة الفريضة.
القول: في شرائط صحّة الصوم ووجوبه
(مسألة ١): شرائط صحّة الصوم امور: الإسلام، والإيمان، والعقل، والخلوّ من الحيض و النفاس، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ و إن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال، وكذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أو بعضه، وكذا السكران و المغمى عليه. نعم الصحّة مع سبق النيّة منهما لا يخلو من قوّة [٢]. ويصحّ من النائم إذا سبقت منه النيّة في الليل و إن استوعب تمام النهار، وكذا لا يصحّ الصوم من الحائض والنفساء و إن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
[١] و إن كان عدم القضاء لمطلق الوضوء، بل لمطلق الطهارة لا يخلو من قوّة.
[٢] محلّ تأمّل، والأحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النيّة الإتمام ثمّ القضاء، ومنالإغماء الإتمام وإلّا فالقضاء.