موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٢٠ - القول فيما يترتّب على الإفطار
صحيح أو لا، نعم يكره الذوق للشيء. ولا بأس بالسواك باليابس بل هو مستحبّ، نعم لا يبعد الكراهة بالرطب، كما أنّه يكره نزع الضرس بل مطلق ما فيه إدماء.
القول: فيما يترتّب على الإفطار
(مسألة ١): الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء يوجب الكفّارة [١] إذا كان مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار إلّافي القيء على الأصحّ. ولا فرق بين العالم و الجاهل إذا كان مقصّراً [٢]، و أمّا إذا كان قاصراً غير ملتفت إلى السؤال فالظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه و إن كان أحوط.
(مسألة ٢): كفّارة إفطار صوم شهر رمضان امور ثلاثة: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها، و إن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان. ويجب [٣] الجمع بين الخصال إذا أفطر بشيء محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر و الجماع المحرّم ونحو ذلك.
(مسألة ٣): الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يوم واحد في غير الجماع و إن اختلف جنس الموجب، و أمّا هو فالأقوى [٤] تكرّرها بتكرّره.
(مسألة ٤): لا تجب الكفّارة إلّافي إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد
[١] على الأحوط في الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام وفي الارتماس و الحقنة، وعلى الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة، نعم القيء لا يوجبها.
[٢] على الأحوط.
[٣] على الأحوط.
[٤] بل الأقوى عدم تكرّرها، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.