موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣١٩ - القول فيما يكره للصائم ارتكابه
الإنزال بذلك ولا كان من عادته، وإلّا حرم في الصوم المعيّن، بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته بذلك عادة مع احتمال التحرّك [١] بذلك.
ومنها: الاكتحال [٢] خصوصاً إذا كان بالذرّ أو شبهه أو كان فيه مسك أو يصل منه أو يخاف وصوله أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر ونحوه.
ومنها: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرّة من غير فرق بين شهر رمضان وغيره و إن اشتدّ فيه، بل يحرم ذلك فيه، بل في مطلق الصوم المعيّن إذا علم حصول الغشيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه.
ومنها: دخول الحمّام إذا خشي به الضعف.
ومنها: السعوط، وخصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق.
ومنها: شمّ الرياحين، خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
نعم لا بأس بالطيب فإنّه تحفة الصائم، لكن الأولى ترك المسك منه، بل يكره التطيّب به للصائم، كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحلق.
(مسألة ٢): لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، ويكره للامرأة، كما أنّه يكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد. ولا بأس بمضغ الطعام للصبيّ ولا زقّ الطائر ولا ذوق المرق ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى من غير قصد أو مع القصد ولكن عن نسيان. ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض
[١] بل مطلقاً على الظاهر، نعم للشابّ الشبق ومن يتحرّك شهوته أشدّ كراهةً.
[٢] لا يبعد عدم كراهته ما لم يكن بالذرّ وما يتلوه ممّا ذكر.