موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣١٥ - القول فيما يجب الإمساك عنه
عليهم، فلو سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم كذا؟ فأشار: «نعم» في مقام «لا» أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه، وكذا لو أخبر صادقاً عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ قال:
ما أخبرتُ به عنه كذب، أو أخبر كاذباً في الليل ثمّ قال في النهار: إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق، فسد صومه. نعم مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار؛ بأن كان هازلًا ولاغياً، لا يترتّب عليه الفساد.
(مسألة ١٢): إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً، نعم مع العلم بمفطريته داخل في قصد المفطر و قد مرّ حكمه.
(مسألة ١٣): لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه الإخبار، نعم لا بأس [١] بنقله إذا كان على وجه الحكاية و النقل من الشخص الفلاني أو كتابه.
السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن، والأحوط إلحاق المضاف [٢] بالماء المطلق. ولا بأس بالإفاضة أو نحوها ممّا لا يسمّى رمساً و إن كثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و إن كان المنافذ، ولا بغمس التمام على التعاقب؛ بأن غمس نصفه- مثلًا- ثمّ أخرجه وغمس نصفه الآخر.
(مسألة ١٤): إذا ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل [٣] صومه.
[١] من جهة صومه.
[٢] والأقوى عدم الإلحاق، نعم لا يترك في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته.
[٣] إذا لم تقض العادة برمسه، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّامع العلم بعدمه.