موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣١٣ - القول فيما يجب الإمساك عنه
- كالمتوسّطة و الكثيرة- فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب فإنّه لا يبطل صومها.
(مسألة ٧): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه، فيصحّ منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً ولو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان.
(مسألة ٨): لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار.
(مسألة ٩): من لم يتمكّن من الغسل- لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ولو لضيق الوقت- وجب عليه التيمّم للصوم، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل، نعم يجب عليه [١] البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح على الأحوط.
(مسألة ١٠): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً، فإن علم أنّ جنابته كانت ليلًا صحّ صومه إن كان مضيّقاً [٢] وبادر إلى الغسل استحباباً، و إن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان، وصحّ إن كان غيره أو مندوباً، إلّاأنّ الأحوط إلحاقهما به. و إن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً كان كمن احتلم أو سبق منيّه في النهار بغير اختيار ولا يبطل صومه؛ من غير فرق بين الموسّع وغيره و المندوب، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على كلّ من أجنب بالنهار بدون اختيار و إن كان هو الأحوط.
[١] الأقوى عدم الوجوب.
[٢] الأحوط في قضاء شهر رمضان الإتيان به وبعوضه؛ و إن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعدشهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة.