موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣١١ - القول فيما يجب الإمساك عنه
صدق الشرب عليه و إن كان بنحو غير متعارف.
الثالث: الجماع للذكر والانثى و البهيمة؛ قبلًا أو دبراً، حيّاً أو ميّتاً، صغيراً أو كبيراً، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً، فتعمّد ذلك مبطل لصومه و إن لم ينزل، نعم لا بطلان مع النسيان أو القهر المانع عن الاختيار. و إذا جامع نسياناً أو جبراً [١] فتذكّر أو ارتفع الجبر في الأثناء وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.
ولو قصد التفخيذ- مثلًا- فدخل بلا قصد لم يبطل. ولو قصد الإدخال فلم يتحقّق كان مبطلًا من جهة نيّة المفطر [٢]. ويتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها [٣] من مقطوعها.
الرابع: إنزال المنيّ باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو كذلك أيضاً، نعم لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه منه لم يكن عليه شيء، فإنّه حينئذٍ كالمحتلم في نهار الصوم و الناسي.
(مسألة ٣): لا بأس بالاستبراء [٤] بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار و إن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى، كما أنّه لا يجب عليه التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الحرج أو الإضرار.
[١] أيقهراً وبلا اختيار، لا مكرهاً فإنّه مبطل.
[٢] مرّ عدم مبطليتها، فلا يبطل مع القصد إن لم يتحقّق الدخول.
[٣] لا يبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع.
[٤] قبل الغسل، و أمّا بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة فالأحوط تركه، بل لا يخلولزومه من قوّة.