موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧٩ - فصل في صلاة المسافر
عليه التمام، نعم الظاهر أنّه منه السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً، ولو ادخل ذلك في العنوان السابق- أعني من كان بيته معه- لم يكن بعيداً، وكيف كان يجب عليه التمام.
(مسألة ٢٥): وممّن شغله السفر، الراعي الذي ليس له مكان مخصوص [١] والتاجر الذي يدور في تجارته، فيجب عليهما التمام.
ثامنها: أن يضرب في الأرض حتّى يصل إلى محلّ الترخّص فلا يقصّر قبله.
والمراد به: المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو يتوارى عنه فيه صور الجدران وأشكالها لا أشباحها، ولا يترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معاً.
(مسألة ٢٦): كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده، كذلك يعتبر في السفر من محلّ الإقامة بل ومن محلّ التردّد ثلاثين يوماً، و إن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط [٢].
(مسألة ٢٧): كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص، كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه، فيجب [٣] عليه التمام، و إن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى بعد الوصول إلى الحدّ. و أمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه، فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص، فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا؟ فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط، إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع.
[١] بل ولو كان له ذلك ولكن كان الرعي عمله.
[٢] لا يترك فيهما.
[٣] الأحوط مراعاة رفع الأمارتين.