موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧١ - فصل في صلاة المسافر
(مسألة ٦): تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة، بل وخبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. فلو شكّ في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام. ولا يكلّف الاختبار بالمسافة المستلزم للحرج، نعم يجب [١] السؤال ونحوه عنها. ولو شكّ العامّي [٢] في مقدار المسافة شرعاً من جهة جهله بها وجب عليه الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٧): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ، ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط.
(مسألة ٨): في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى المقصد إذا كان في منتصف الدائرة؛ أعني النقطة المقابلة لمبدأ السير أو بعده، و أمّا لو كان المقصد قبله ففيه إشكال [٣]، فعلى المختار- من اعتبار عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة- إذا كان المجموع ثمانية وكان من البلد إليه أقلّ من أربعة فلا يترك الاحتياط بالجمع.
ثانيها: قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر دونها وهكذا، يتمّ في الذهاب و إن كان المجموع أزيد من مسافة التقصير بكثير. نعم لو شرع في العود يقصّر إذا كملت المسافة
[١] على الأحوط.
[٢] ولم يتمكّن من التقليد.
[٣] الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد، فإذا كان إليها أربعة تحصلالمسافة و إن كان شغله فيما قبلها.