موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧٠ - فصل في صلاة المسافر
(مسألة ١): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعاً، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام.
(مسألة ٢): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر بخلاف العكس، ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر و إن لم يصل إلى حدّ الترخّص، فلا بدّ في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.
(مسألة ٣): لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب أتمّ، و إذا ذهب من الأقرب ورجع من الأبعد فإذا كان الأقرب أربعة فراسخ أو أزيد قصّر دون ما إذا كان أقلّ.
(مسألة ٤): مبدأ حساب المسافة سور البلد وفيما لا سور له آخر البيوت، هذا في غير البلدان الكبار الخارقة، و أمّا فيها فهو آخر المحلّة إذا كان منفصل المحالّ [١]، و أمّا مع الاتّصال ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ آخر المحلّة [٢].
(مسألة ٥): إذا كان قاصداً للرواح إلى بلد، وكان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر و إن لم يكن الباقي مسافة.
[١] بحيث تكون المحلّات كالقرى المتقاربة، وإلّا ففيه الإشكال الآتي.
[٢] بل إذا لوحظ من منزله و إن كان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد.