موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧ - القول في شرائط الوضوء
الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم، فلو توضّأ و الحال هذه بطل.
(مسألة ٢): المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به، و إذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة، لكن إذا أمكن أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالماء الآخر ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً يقوى الصحّة [١]، لكن الأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم أيضاً مع أحد الوضوءين.
(مسألة ٣): إذا لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه، فإذا كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به، و إذا كانت الإضافة يتيمّم، و إذا لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به و التيمّم.
(مسألة ٤): لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق. والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد، فإذا كان عنده إناءان يتوضّأ بهما، و إن كان عنده ثلاث إناءات أو أزيد و قد علم بإضافة واحد منها يتوضّأ باثنين منها، و إذا كان إناءان بين ثلاثة أو أزيد يتوضّأ بالثلاثة وهكذا.
(مسألة ٥): المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم.
[١] بل الأقوى عدم الصحّة.