موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٦١ - القول في صلاة الاستئجار
عنه، فالرجل يجهر في الجهرية و إن كان نائباً عن المرأة، والمرأة مخيّرة فيها و إن كانت نائبة عن الرجل.
(مسألة ٨): قد عرفت في السابق أنّه لا يجب [١] الترتيب في القضاء، فإذا استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته لا يجب تعيين الوقت لكلّ منهم حذراً من وقوع صلاة بعضهم مقارناً لصلاة البعض الآخر، فلا يتحقّق الترتيب؛ لما عرفت من عدم وجوبه، مع أنّه لو قلنا به فالمسلّم عدم جواز تقديم اللاحق لا وجوب تقديم السابق، فلا يضرّ المقارنة.
(مسألة ٩): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له لكن حينئذٍ لا يجوز أن [٢] يستأجره بأقلّ من الاجرة المجعولة له، إلّاإذا أتى ببعض العمل و إن قلّ.
(مسألة ١٠): إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها إلّابإذن من المستأجر، ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ اجرة، نعم لو كان الإتيان بالعمل في الوقت المعيّن و المدّة المضروبة بعنوان الاشتراط يستحقّ الاجرة المسمّاة و إن كان للمستأجر خيار الفسخ من
[١] قد مرّ وجوبه في صورة العلم، فلو علم بأنّ الميّت كان عالماً به فالأقوى وجوبتحصيل الترتيب وتعيين الوقت لهم، ولو علم بأ نّه لم يكن عالماً أو شكّ فيه لا يجب تحصيله ويجوز المقارنة. وما ذكر في المتن من أنّ المسلّم مع القول به عدم جواز تقديم اللاحق لا وجوب تقديم السابق فلا يضرّ المقارنة ضعيف.
[٢] على الأحوط.