موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٩ - القول في صلاة الاستئجار
يعمل المكلّف لنفسه. ويجب تعيين الميّت المنوب عنه في قصده ولو بالإجمال كصاحب المال ونحوه.
(مسألة ١): يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره، ويجب على الوصيّ إخراجها من الثلث، و هذا بخلاف الحجّ والواجبات المالية كالزكاة و الخمس و المظالم و الكفّارات، فإنّها تخرج من أصل المال؛ أوصى بها أو لم يوص، إلّاإذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يفِ بها يخرج الزائد من الأصل. و إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ ولا على الوارث [١] المباشرة ولا الاستئجار من مالهما، نعم يجب على وليّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله و إن لم يوص به كما مرّ.
(مسألة ٢): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته، و إن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كان له تركة، وإلّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة.
(مسألة ٣): يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها
[١] الأحوط مباشرة الولد- ذكراً كان أو انثى- إذا أوصى إليه بالمباشرة ولم يكنحرجاً عليه.