موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٦ - القول في صلاة القضاء
والظهر ثمّ ركعتين للعصر ثمّ مغرب ثمّ ركعتين للعشاء، و إن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً، أتى بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر ثمّ ركعتين للعصر ثمّ المغرب ثمّ ركعتين للعشاء ثمّ أربع ركعات للظهر ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء. و إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وكان حاضراً، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، و إن كان في السفر يكفيه أربع صلوات؛ ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر ثمّ ركعتان للعصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء. و إذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر وقصراً إذا كان في السفر.
(مسألة ١٠): إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح- مثلًا- مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكنّ الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده، بل الاحتياط فيه لا يترك [١]، وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها.
(مسألة ١١): لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.
(مسألة ١٢): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلّا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف [٢] مفاجأة الموت، نعم فيما إذا كان معذوراً
[١] لا بأس بتركه، لكن ينبغي أن يأتي بها مكرّراً حتّى يغلب على ظنّه الإتيان، ولو كرّرهاحتّى حصل العلم بالفراغ مطلقاً فهو أحسن.
[٢] بظهور أماراته.