موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٤ - القول في صلاة القضاء
حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ [١]، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني، و إذا فاتته فيما يجب عليه فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فالقضاء كذلك.
(مسألة ٦): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالظاهر التخيير في القضاء أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، وتعيّن القصر [٢] إذا قضاها في غيرها.
(مسألة ٧): يستحبّ [٣] قضاء النوافل الرواتب، ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق [٤] عن كلّ ركعتين بمدّ، و إن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، و إن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار.
(مسألة ٨): إذا تعدّدت الفوائت فالأقوى [٥] عدم وجوب الترتيب في قضائها؛ بمعنى تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق إلّاإذا كانت من يوم واحد وكان الترتيب معتبراً في أدائها شرعاً كالظهرين و العشاءين، فإذا فات الظهر من يوم و العصر من يوم آخر، أو الصبح من يوم و الظهر من يوم آخر يجوز له تقديم قضاء ما تأخّر فواته، وكذا إذا فات الصبح و الظهر معاً أو العصر والمغرب أو العصر و العشاء من يوم واحد، بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد، فإنّه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر و العشاء
[١] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع.
[٢] على الأحوط.
[٣] وتتأكّد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا.
[٤] بقدر طوله، وأدنى ذلك ما ذكر.
[٥] بل الأقوى وجوبه مطلقاً مع العلم بالترتيب، و أمّا مع الجهل فالأحوط ذلك و إن كانعدمه لا يخلو من قوّة.