موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٣ - القول في صلاة القضاء
وتصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأصحّ، والحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.
(مسألة ١): يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بخلاف ما إذا أتى به على وفق مذهبه، فإنّه لا يجب عليه قضاؤها و إن كانت فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا كان الوقت باقياً يجب عليه الأداء، وحينئذٍ لو تركه يجب عليه القضاء.
(مسألة ٢): إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إلّامقدار ركعة [١]، ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذلك الحائض و النفساء إذا زال عذرهما، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.
(مسألة ٣): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ولا يترك [٢] الاحتياط بالإتيان بالأداء أيضاً.
(مسألة ٤): يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين [٣] حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأقوى [٤].
(مسألة ٥): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر. ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً، كما سيأتي في صلاة المسافر. و إذا كان في أوّل الوقت
[١] مع الطهارة ولو كانت ترابية.
[٢] الأقوى سقوط الأداء عنه ولا ينبغي ترك الاحتياط.
[٣] وسوى بعض صور صلاة الآيات.
[٤] بل على الأحوط في المنذورة.