موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٠ - القول في سجود السهو
(مسألة ٥): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ.
(مسألة ٦): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في صلاة اخرى قطعها وأتى به، حتّى إذا كانت الثانية فريضة [١]، خصوصاً إذا كانت مرتّبة على الاولى.
(مسألة ٧): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة قدّمهما [٢] وإلّا قدّم العصر وقضى الجزء بعدها. وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها.
القول: في سجود السهو
(مسألة ١): يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج، والسلام [٣] في غير محلّه، ونسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها، ونسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه، والشكّ بين الأربع و الخمس، والأحوط إتيانه لكلّ زيادة في الصلاة ونقيصة لم يذكرها في محلّها، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر، نعم لا يترك [٤] الاحتياط في القيام في موضع القعود وبالعكس، والكلام
[١] في قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المنسيّ التشهّد.
[٢] وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة.
[٣] على الأحوط فيه وفي نسيان التشهّد.
[٤] عدم وجوبه لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.