موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣ - القول في الواجبات
أحوط. و أمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه. ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة.
(مسألة ٤): لا يجب غسل شيء من البواطن، كالعين و الأنف و الفم إلّا شيء منها من باب المقدّمة. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
(مسألة ٥): الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
(مسألة ٦): إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة.
(مسألة ٧): الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها وإلّا فلا.
(مسألة ٨): ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلصق و قد لا تلصق يجب غسل ما تحتها، و إن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها.