موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢١١ - القول في الترتيب
القول: في التسليم
(مسألة ١): التسليم واجب في الصلاة وجزء منها على إشكال [١] في الصيغة الثانية، ويتوقّف تحلّل المنافيات عليه. وله صيغتان: الاولى: «السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين»، والثانية: «السلام عليكم» بإضافة «ورحمة اللَّه وبركاته» على الأحوط [٢]. ويجوز الاجتزاء بالثانية، والأحوط عدم الاجتزاء [٣] بالاولى. و أمّا «السلام عليك أيُّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته» فهي من توابع التشهّد لا يحصل بها تحليل، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً، فضلًا عن السهو، لكن الأحوط المحافظة عليها، كما أنّ الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدّماً للصيغة الاولى.
(مسألة ٢): يجب في التسليم بكلّ من الصيغتين العربية و الإعراب، ويجب تعلّمه كما سمعته في التشهّد، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً، ويستحبّ فيه التورّك.
القول: في الترتيب
(مسألة ١): يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، و «الفاتحة» على السورة، و هي على الركوع، و هو على السجود وهكذا، فمن صلّى و قد قدّم مؤخّراً أو أخّر مقدّماً عمداً بطلت صلاته، وكذا لو
[١] الظاهر كون الثانية جزءاً واجباً على تقدير عدم الإتيان بالاولى ومستحبّاً لو أتى بها.
[٢] لكن الأقوى استحبابه.
[٣] والأقوى الاجتزاء به كما مرّ.