موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢١٠ - القول في التشهّد
القول: في التشهّد
(مسألة ١): يجب التشهّد في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، وفي الثلاثية و الرباعية مرّتين: الاولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة. و هو واجب غير ركن فلو تركه عمداً بطلت الصلاة دون السهو حتّى ركع، و إن وجب عليه قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل. والواجب فيه الشهادتان ثمّ الصلاة على محمّد وآله، والأحوط [١] في عبارته أن يقول: «أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبدُه ورسوله، اللهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّد». ويستحبّ الابتداء بقوله: «الحمدُ للَّه» أو يقول: «بسم اللَّه وباللَّه و الحمد للَّه وخير الأسماءِ للَّه» أو «الأسماء الحُسنى كلُّها للَّه»، وأن يقول بعد الصلاة على النبي وآله: «وتَقَبّلْ شفاعته [٢] في امّته وارفع درجتَه». ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية، ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه.
(مسألة ٢): يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفية كان، نعم الأحوط [٣] ترك الإقعاء؛ و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. ويستحبّ فيه التورّك كما يستحبّ ذلك بين السجدتين وبعدهما كما تقدّم.
[١] بل الأقوى تعيّن هذه الصورة.
[٢] الأحوط عدم قصد التوظيف و الخصوصية في التشهّد الثاني.
[٣] الأقوى كراهته.