موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩٦ - القول في القراءة و الذكر
بخلاف من كان قادراً على التصحيح و التعلّم ولم يتعلّم فإنّه يجب عليه [١] الائتمام مع الإمكان.
(مسألة ١٧): يتخيّر فيما عدا الركعتين الاوليين من فرائضه بين الذكر و «الفاتحة»، والأفضل الذكر [٢]. وصورته «سبحان اللَّه و الحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر»، ويجب المحافظة على العربية. ويجزي أن يقول ذلك مرّة واحدة، والأحوط التكرار ثلاثاً، فتكون اثني عشر تسبيحة، والأولى إضافة الاستغفار إليها. ويلزم الإخفات في الذكر وفي القراءة حتّى البسملة على الأحوط إذا اختار الإتيان بها بدل الذكر، ولا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما و الذكر في الاخرى.
(مسألة ١٨): لو قصد التسبيح- مثلًا- فسبق لسانه إلى القراءة فالأحوط [٣] عدم الاجتزاء به، أمّا لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما اجتزأ به و إن كان من عادته خلافه، بل و إن كان عازماً من أوّل الصلاة على غيره، والأحوط استئناف غيره.
(مسألة ١٩): إذا قرأ «الفاتحة» بتخيّل أنّه في الاوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزئ به، كالعكس بأن قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الاوليين.
[١] على الأحوط.
[٢] لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح وهما للمنفرد سواء.
[٣] بل الأقوى إن لم يتحقّق القصد منه ولو ارتكازاً إلى عنوان القراءة، وإلّا فالأقوى هوالصحّة، وكذا في الفرع الآتي.