موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩٣ - القول في القراءة و الذكر
ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها يجب إعادة البسملة للمعدول إليها. و إذا عيّن سورة عند البسملة ثمّ نسيها ولم يدر ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة، ولو كان بانياً من أوّل الصلاة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة.
(مسألة ٨): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا «التوحيد» و «الجحد» فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ولا من إحداهما إلى الاخرى بمجرّد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إلى «الجمعة» [١] في ظهر يوم الجمعة [٢] ما لم يبلغ النصف إذا شرع فيهما نسياناً.
(مسألة ٩): يجب الإخفات بالقراءة- عدا البسملة- في الظهر و العصر، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح واوليي المغرب و العشاء، فمن عكس عامداً بطلت صلاته. ويعذر الناسي [٣] والجاهل بالحكم من أصله الغير المتنبّه للسؤال، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة إلّاأنّه جهل محلّه أو نساه، والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه ولم يسأل فالأحوط لهما الاستئناف، و إن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما. ولا جهر على النساء بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبيّ، أمّا الإخفات فيجب عليهنّ فيما يجب على الرجال ويُعذرن فيما يُعذرون فيه.
[١] و «المنافقين».
[٢] و «الجمعة» على الأقوى.
[٣] بل مطلق غير العامد.