موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٨ - المقدّمة الرابعة المكان
عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات.
(مسألة ١٨): من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد، وفيه أجر عظيم وثواب جسيم، فعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم [١]: «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللَّه لكلّ شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ولؤلؤ وزبرجد».
(مسألة ١٩): المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً؛ بأن يقول: «وقفتها مسجداً قربة إلى اللَّه تعالى» لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حكم المسجدية و إن لم تجرِ الصيغة.
(مسألة ٢٠): تكره الصلاة [٢] في الحمّام حتّى المسلخ منه، وفي المزبلة والمجزرة و المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً مبالًا، وبيت المسكر، وفي أعطان الإبل، وفي مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر، ومرابض الغنم، وفي الطرق إن لم تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت، وفي قرى النمل، وفي مجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، وفي الأرض السبخة، وفي كلّ أرض نزل فيها عذاب، وعلى الثلج، وفي معابد النيران بل كلّ بيت اعدّ لإضرام النار فيه، وعلى القبر أو إلى القبر أو بين القبور، وترتفع الكراهة في الأخير وسابقه بالحائل وببعد عشرة أذرع. ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السلام ولا على يمينها وشمالها،
[١] والرواية هي أنّه قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللَّه بكلّ شبرمنه- أو قال: بكلّ ذراع منه- مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ودرّ وياقوت وزمرّد وزبرجد ولؤلؤ ...» الحديث.
[٢] ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر و الأمر سهل.