موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٢ - المقدّمة الرابعة المكان
(مسألة ٣): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفي الخيمة المغصوبة والصهوة و الدار التي وقع غصب في بعض سورها إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحاً، و إن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.
(مسألة ٤): إذا اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها إلّاإذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي ولو بالمصالحة مع المجتهد.
وكذا يشكل تصرّفات الورثة من الصلاة وغيرها في تركة مورّثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أداء ما عليه من الحقوق. وكذا يشكل [١] تصرّفاتهم- حتّى الصلاة- في تركة الميّت إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل وغير المستغرق إلّامع رضا [٢] الديّان أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين.
(مسألة ٥): المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه وطيب نفسه و إن لم يأذن صريحاً؛ بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال وظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانياً لا يعتنى باحتمال الخلاف، وذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات ونحو ذلك.
(مسألة ٦): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة، كالصحاري و المزارع والبساتين التي لم يبن عليها الحيطان، بل وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة، كالاستطراقات العادية الغير المضرّة و الجلوس و النوم فيها وغير
[١] الأقوى هو بطلانها فيها، وكذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركته إذا كانت متعلّقةللزكاة و الخمس.
[٢] والأحوط استرضاء وليّ الميّت أيضاً.