موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦٢ - المقدّمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
دخل في الظهر أو المغرب فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما لا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الاولى فتبيّن في الأثناء خلافه، فإنّه يعدل إلى الاولى إذا بقي محلّ العدول كما تقدّم.
(مسألة ١١): إذا كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر- مثلًا- ثمّ نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها. و إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع في اللاحقة ثمّ عدل عن نيّة الإقامة فالظاهر أنّه يعدل [١] إلى الاولى فيأتي بها ثمّ يأتي باللاحقة.
(مسألة ١٢): يجب [٢] تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، إلّافي التيمّم فإنّه يجوز فيه البدار إلّامع العلم بارتفاع العذر في آخره و قد مرّ في بابه.
(مسألة ١٣): الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق، وكذا لمن عليه قضاء الفريضة.
(مسألة ١٤): إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على الظنّ المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة [٣]، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و إن وقع بعضها في الوقت ولو قليلًا منها صحّت.
[١] فيه إشكال.
[٢] على الأحوط.
[٣] ليس الأذان ظنّاً معتبراً على الأحوط.