موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٥٩ - المقدّمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال:
«اللهمّ إنّي أسأ لُك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلّاأنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا، اللهمّ أنت وليّ نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسأ لُك بحقّ محمّد وآل محمّد- عليه وعليهم السلام- لمّا قضيتها لي» وسأل اللَّه حاجته أعطاه اللَّه- عزّ وجلّ- ما سأله إن شاء اللَّه.
(مسألة ٣): يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار، لكنّ الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة.
(مسألة ٤): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع؛ أيسبعي الشاخص، والعصر إلى الذراعين؛ أيأربعة أسباعه، فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة.
(مسألة ٥): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة. و أمّا في غير يوم الجمعة فالأقوى [١] جواز تقديمهما أيضاً؛ خصوصاً إذا علم بعدم التمكّن من إتيانهما فيما بعد و إن كان فيه خلاف الفضل، وكذا يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر و الشابّ الذي يخاف من فوتها في وقتها، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.
(مسألة ٦): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ومن
[١] عدم الجواز لا يخلو من قوّة، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوطالإتيان بهما رجاءً.