موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤٣ - القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة
اعتبار المشقّة النوعية في الإزالة و التبديل. وفي كون دم البواسير منها فيما إذا لم يكن قرحة في الظاهر تأمّل وإشكال [١]. وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا كان سعته أقلّ من الدرهم البغلّي [٢] ولم يكن من الدماء الثلاثة- الحيض و النفاس والاستحاضة [٣]- ولا من نجس العين و الميتة، بل الأولى الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم.
(مسألة ٢): لو كان الدم متفرّقاً في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه فيدور العفو مداره [٤]، ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد على إشكال [٥] خصوصاً إذا كان غليظاً. و أمّا مثل الظهارة و البطانة و الملفوف من طيّات عديدة ونحو ذلك فلا إشكال في كونه متعدّداً.
(مسألة ٣): لو اشتبه الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنيات- كالدماء الثلاثة- أو من غيرها حكم بالعفو عنه حتّى يعلم أنّه منها. ولو بان بعد ذلك أنّه منها فهو من الجاهل [٦] بالنجاسة، و قد عرفت حكمه. ولو علم أنّه من
[١] كون دم البواسير منها وكذا كلّ قرح وجرح باطني خرج دمهما إلى الظاهرلا يخلو من قوّة.
[٢] لمّا كانت سعته غير معلومة يقتصر على القدر المتيقّن و هو سعة عقد السبّابة.
[٣] على الأحوط فيه وفيما بعده، و إن كان العفو عمّا بعده لا يخلو من وجه.
[٤] الأقوى العفو عن شبه النضح مطلقاً.
[٥] لا إشكال فيه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الغليظ.
[٦] على إشكال و إن لا يخلو من وجه.