موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤١ - القول في كيفية التنجيس بها
إذا قامت البيّنة على وقوع قطرة من البول في أحد الإناءين ولا يدري أنّها وقعت في أيّ منهما فحينئذٍ يجب الاجتناب عنهما.
(مسألة ٥): إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشكّ في زوالها كفى في وجوب الاجتناب عملًا بالاستصحاب.
(مسألة ٦): المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً [١] عليه؛ سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها؛ من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسة، بل وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه.
(مسألة ٧): إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ولو أخبر أحدهما بنجاسته و الآخر بطهارته تساقطا [٢]، كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض، ولو عارضت مع قول صاحب اليد تقدّم عليه.
(مسألة ٨): لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً، وفي اعتبار قول الكافر إشكال [٣]، وكذا الصبيّ و إن لم يكن بعيداً إذا كان مراهقاً [٤].
[١] في إطلاقه تأمّل؛ لأنّ في اعتبار قول المولى بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريتهولباسهما الذي تحت يديهما إشكالًا، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله.
[٢] إن لم يكن إخباره بالطهارة مستنداً إلى الأصل، وكذا في الفرعين الآتيين، فلوأخبرت البيّنة بالطهارة مستندة إلى الأصل لا تعارض البيّنة القائمة بالنجاسة المستندة إلى الوجدان وكذا العكس، ولا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد.
[٣] و إن كان الأقوى اعتباره.
[٤] ويراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً.