موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٤ - القول في النجاسات
والبراغيث فإنّه طاهر. والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة. والعلقة المستحيلة من المنيّ نجسة حتّى العلقة [١] في البيضة. والأحوط الاجتناب [٢] عن الدم الذي يوجد فيها بل عن جميع ما فيها. نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه وبين غيره يكفي الاجتناب عن خصوص الدم فيكتفى بأخذه.
(مسألة ٧): الدم المتخلّف [٣] في الذبيحة طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر؛ من غير فرق بين المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها، إلّاأنّ الأحوط [٤] الاجتناب عن دم الأجزاء الغير المأكولة. وليس من الدم المتخلّف الذي يكون طاهراً ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف؛ لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ. والدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله إلّاما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها أو كان في اللحم بحيث عدّ جزءاً منه.
(مسألة ٨): ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شكّ في أنّه دم أم لا، أو شكّ من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في أنّ ما خرج منه دم أو قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة- مثلًا- أو من جهة الشكّ في الدم وأ نّه من الشاة- مثلًا- أو من السمك، فإذا رأى في ثوبه
[١] على الأحوط فيهما، و إن كانت الطهارة في العلقة في البيضة لا تخلو من رجحان.
[٢] و إن كان الأقوى طهارته.
[٣] من الحيوان المأكول، و أمّا من غيره فالأحوط الاجتناب عنه.
[٤] و إن كان الأقوى خلافه.