موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢٧ - القول في أحكام التيمّم
بها، نعم مع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما. ولو توقّف وجوده على اجرة وجب بذلها و إن كانت أضعاف [١] اجرة المثل ما لم يضرّ بحاله.
(مسألة ٤): من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة [٢] ومسح بها جبهته ثمّ مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن؛ بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع. ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن؛ بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته.
(مسألة ٥): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
القول: في أحكام التيمّم
(مسألة ١): لا يصحّ [٣] التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها و إن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على إشكال، والأحوط- احتياطاً [٤] لا يترك- لمن يعلم
[١] على الأحوط.
[٢] إن لم يكن له ذراع، وإلّا فتيمّم بها و بالموجودة، و الأحوط مسح تمام الجبهة و الجبينين بالموجودة بعد المسح بهما على المتعارف. وكذا الكلام في الفرع الآتي، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها و هو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضاً.
[٣] على الأحوط.
[٤] بل وجوبه لا يخلو من قوّة.