موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢٥ - القول في كيفية التيمّم
الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط المسح عليهما ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى. وليس ما بين الأصابع من الظاهر؛ إذ المراد ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح بل لا يعتبر التدقيق و التعميق فيه. ولا يجزي الوضع [١] من دون مسمّى الضرب، ولا الضرب بأحدهما، ولا بهما على التعاقب، ولا الضرب بظاهرهما، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً، ولا المسح بأحدهما، ولا بهما على التعاقب، ولا بهما على وجه لا يصدق المسح بتمامهما [٢].
(مسألة ٢): لو تعذّر [٣] الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجّساً بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة، بل يضرب بهما [٤] ويمسح. و إن كانت النجاسة حائلة مستوعبة ولم يمكن التطهير و الإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن و الضرب بالظاهر، نعم مع التعدّي إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الظاهر حينئذٍ. ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير و الإزالة مسح عليها.
[١] على الأحوط و إن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة.
[٢] يكفي مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة و الجبين على النحو المتعارف؛ أيالشقّ الأيمن باليد اليمنى و الأيسر باليسرى.
[٣] مطلقاً، و أمّا مع تعذّر البعض أو بلا حائل فالأحوط الجمع بين الضرب و المسح ببعضالباطن أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه، والأحوط الجمع بينهما.
[٤] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع.