موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢٢ - القول فيما يتيمّم به
القول: فيما يتيمّم به
(مسألة ١): يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً، و هو مطلق وجه الأرض؛ من غير فرق بين التراب، والرمل، والحجر، والمدر، وأرض الجصّ و النورة قبل الإحراق، وتراب القبر، والمستعمل في التيمّم، وذي اللون، والحصى، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها و إن لم يعلّق منه في اليد شيء، إلّاأنّ الأحوط التراب، بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها و إن كان منها، كالنبات و الذهب و الفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، وكذا الرماد و إن كان منها.
(مسألة ٢): إذا شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به، فإن علم بكونه تراباً في السابق وشكّ في استحالته إلى غيره يجوز التيمّم به، و إن لم يعلم حالته السابقة يجمع [١] بين التيمّم به و التيمّم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطين لو كانت، وإلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به و الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه.
(مسألة ٣): لا يجوز التيمّم بالخزف [٢] والجصّ و النورة بعد الإحراق مع التمكّن من التراب ونحوه، و أمّا مع عدم التمكّن فالأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منها وبين الغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخّرة، و أمّا مع فرض الانحصار فالأحوط الجمع بينهما وبين الإعادة أو القضاء.
(مسألة ٤): لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، ولا بالمغصوب إلّاإذا اكره على المكث فيه كالمحبوس أو كان
[١] أيمع انحصار المرتبة الاولى به.
[٢] جوازه لا يخلو من قوّة، و أمّا الجصّ و النورة بعد إحراقهما فالأحوط عدم الجواز معالتمكّن من التراب ونحوه، ومع عدمه يحتاط بما ذكره.