موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢٠ - القول في مسوّغاته
إلى من لا يجوز قتله و إن لم يجب حفظه كالذمّي. نعم الظاهر عدم التعدّي إلى ما يجوز قتله بأيّ حيلة كالمؤذيات من الحيوانات ومن يكون مهدور الدم من الآدمي، كالحربي و المرتدّ عن فطرة ونحوهما. ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر و النجس، وعنده ماء طاهر، يجب حفظه لعطشه، ويتيمّم لصلاته؛ لأنّ وجود المحرّم كالعدم.
(مسألة ١٢): إذا كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائية، فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل، تيمّم وصلّى وصحّ صلاته و إن أثم بالتأخير، والأحوط احتياطاً شديداً قضاؤها أيضاً.
(مسألة ١٣): إذا شكّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل، بنى على السعة [١] وتوضّأ واغتسل. و أمّا إذا علم مقدار ما بقي ولو تقريباً وشكّ في كفايته للطهارة المائية حتّى خاف فوت الوقت لأجلها ينتقل إلى التيمّم.
(مسألة ١٤): إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل [٢] على الأقوى.
(مسألة ١٥): التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلّا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة اخرى ولو صار فاقداً للماء حينها. نعم لو فقد في أثناء الصلاة الاولى لا يبعد كفايته لصلاة اخرى. كما أنّه يستباح [٣] به
[١] الميزان في الانتقال إلى التيمّم خوف فوت الوقت و هو حاصل في الصورتين.
[٢] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائية.
[٣] الأحوط ترك سائر الغايات، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط.