موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٨ - القول في الحنوط
وأن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلّي فيها، وأن يخاط [١] بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يلقى عليه [٢] شيء من الكافور، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن [٣]: «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له و أنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنّ علياً و الحسن و الحسين- ويعدّ الأئمّة عليهم السلام إلى آخرهم- أئمّته وسادته وقادته، و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ» وأن يكتب عليه الجوشن الصغير [٤] بل و الكبير. نعم الأولى بل الأحوط [٥] أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة و القذارة. ويستحبّ [٦] للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسّل الغسل من المسّ و الوضوء قبل التكفين، و إذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر.
القول: في الحنوط
و هو واجب على الأصحّ؛ صغيراً كان الميّت أو كبيراً، ذكراً كان أو انثى، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم،
[١] على الأولى.
[٢] بل على كلّ ثوب منه شيء من الكافور و الذريرة.
[٣] والجريدتين.
[٤] لم يثبت استحبابه.
[٥] والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفاً.
[٦] بل الأولى فيه وفيما بعده.