موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٢ - القول في كيفية غُسل الميّت
(مسألة ٥): إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلّاأن يكون موته بعد الطواف [١] في العمرة أو الحجّ، وكذلك لا يحنّط بالكافور.
(مسألة ٦): إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل ويعيده [٢] مع الخليط في الثاني، و إن كان بعده مضى.
(مسألة ٧): لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميّت.
(مسألة ٨): إذا دفن الميّت بلا غسل ولو نسياناً وجب نبشه [٣] لتغسيله، وكذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي. و أمّا إذا تبيّن أنّه لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلّى على قبره.
(مسألة ٩): لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميّت إلّاإذا جعل الاجرة في قبال بعض الامور الغير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله وغسل يديه قبل
[١] بل بعد التقصير في العمرة وبعد السعي في الحجّ.
[٢] على الأحوط.
[٣] إن لم يكن فيه محذور؛ من هتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته أو الحرج علىالأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه. هذا كلّه في غير الغصب، و أمّا فيه ففي مثل الفرض إشكال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن. نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى جواز النبش ولو مع الهتك.