موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٤٢ - كتاب الإجارة
(مسألة ٤٣): إذا استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط، أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حمّلها أزيد من ذلك ضمن تلفها وعوارها، وكذلك إذا سار عليها زائداً عمّا اشترط.
(مسألة ٤٤): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّامع التقصير أو اشتراط الضمان.
(مسألة ٤٥): صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت، إلّاإذا اودع عنده وفرّط أو تعدّى.
(مسألة ٤٦): إذا استأجر أرضاً للزراعة، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ولا يوجب ذلك نقصاً في الاجرة، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الاجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه- مثلًا- صحّ ولزم الوفاء به.
(مسألة ٤٧): يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدّة معلومة، وجعل الاجرة تعميرها؛ من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك، بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر و الجهالة، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين.