موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٢ - فصل في غسل الحيض
خاصّة، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث. ولو علمت بخروج الدم واشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية.
(مسألة ٥): إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة، كما إذا افتضّت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما، يختبر [١] بإدخال قطنة و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من البكارة و إن كان بصفات الحيض، و إن كانت منغمسة به فهو من الحيض. والاختبار المذكور واجب، بل هو شرط [٢] لصحّة عملها مع الإمكان، فلو صلّت بدونه بطلت. ولو تعذّر عليها ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها، ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر.
(مسألة ٦): الظاهر أنّ التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقاً حتّى عند الشكّ في البكارة أو الافتضاض، و إن كان الأقوى عدم وجوب [٣] الاختبار عليها حينئذٍ بل لها الرجوع إلى الحالة السابقة كمن تعذّر عليها الاختبار.
(مسألة ٧): لو اشتبه [٤] دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة من الحيض أو الطهارة، ومع الجهل بها تعمل بالاحتياط.
[١] بإدخال قطنة وتركها مليّاً ثمّ إخراجها رقيقاً على الأولى الأحوط.
[٢] غير معلوم و الأقوى صحّة عملها لو حصلت منها نيّة القربة مع تبيّن عدم كونه حيضاً.
[٣] وجوبه لا يخلو من وجه.
[٤] لا يبعد وجوب الاختبار فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فحيض وإلّا فمن القرحة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة. نعم مع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض.