موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥١ - فصل في غسل الحيض
(مسألة ١): إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض [١] يحكم بكونها حيضاً ويكون أمارة على سبق البلوغ.
(مسألة ٢): الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان؛ أقواهما ذلك و إن ندر وقوعه، فيحكم بحيضية [٢] ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات ولو بعد استبانة الحمل.
(مسألة ٣): لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه و إن كان بمقدار رأس إبرة، كما لا إشكال في أنّه يكفي في بقائها واستدامتها تلوّث الباطن به ولو قليلًا، بحيث تتلطّخ به القطنة لو أدخلتها. و إذا انصبّ من محلّه في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض ويترتّب أحكامه أم لا؟ فيه تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر، ولا يبعد جواز إخراج الدم حينئذٍ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض.
(مسألة ٤): لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنّه لو شكّ في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث و الخبث. ولو علمت بالدم وتردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث
[١] مع حصول الوثوق بحيضيته لا يبعد الحكم بها وبالبلوغ، و أمّا في غير ذلك فمحلّتأمّل وإشكال.
[٢] لا ينبغي ترك الاحتياط فيما رأت بعد العادة بعشرين يوماً؛ بالجمع بين تروك الحائضوأعمال المستحاضة.