موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩٩ - القول في بيع الحيوان ناطقه وصامته
(مسألة ٢): يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر: الأب والامّ و الأجداد والجدّات و إن علوا، والأولاد وأولادهم ذكوراً وإناثاً و إن سفلوا، والأخوات والعمّات [١] والخالات وبنات الأخ وبنات الاخت و إن سفلن نسباً ورضاعاً، ويملك من عدا هؤلاء من الأقارب حتّى الأخ و إن كان مكروهاً. وتملك المرأة كلّ أحد عدا الآباء [٢] و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا نسباً ورضاعاً. ومعنى عدم ملك هؤلاء: عدم استقراره، فلو ملك الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختياري كالشراء، أو قهري كالموت انعتق عليهما في الحال، ويملك كلّ من الزوجين صاحبه لكن يبطل النكاح.
(مسألة ٣): الكافر لا يملك المسلم ابتداءً [٣]، ولو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك اجبر على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه.
(مسألة ٤): كلّ من أقرّ على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار؛ من البلوغ و العقل والاختيار وعدم كونه مشهوراً بالحرّية، ولا يلتفت إلى رجوعه عن إقراره [٤].
(مسألة ٥): لو اشترى عبداً فادّعى الحرّية لم يقبل قوله إلّابالبيّنة.
(مسألة ٦): إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها و قد وطئها يجب عليه أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض، وبخمسة وأربعين يوماً إن كانت
[١] و إن علون كاخت الجدّ و الجدّة، لا خالة الخالة وعمّة العمّة ولا خالة العمّة وعمّة الخالة.
[٢] والامّهات.
[٣] بسبب اختياري لا غيره كالإرث، فإنّه يرثه ويجبر على بيعه.
[٤] ولا يبعد سماع دعواه إذا أوّل إقراره بتأويل ممكن في حقّه.