موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩١ - القول في المرابحة و المواضعة و التولية
ذاك المقدار، وعبارة التولية أن يقول: بعتك بما اشتريت.
(مسألة ١): إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمائة وربح درهم في كلّ عشرة- مثلًا- وفي المواضعة: بعتك بمائة ووضيعة درهم في كلّ عشرة، فإن لم يتبيّن للمشتري مقدار الثمن ومبلغه بعد ضمّ الربح أو تنقيص الوضيعة فالظاهر [١] بطلان البيع و إن كان بعد الحساب يتبيّن له ذلك، و إن تبيّن عنده مبلغ الثمن ومقداره صحّ البيع في الأقوى على كراهية.
(مسألة ٢): إذا تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بدّ من ذكر النقد والصرف وأ نّه اشتراه بأيّ نقد وأ نّه كان صرفه أيّ مقدار، وكذا لا بدّ من ذكر الشروط و الأجل ونحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن.
(مسألة ٣): إذا اشترى متاعاً بثمن معيّن ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن، فيجوز عند إخباره عنه أن يقول: اشتريته بكذا، أو رأس ماله كذا، أو تقوّم عليّ بكذا، أو هو عليّ بكذا. و إن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضمّ اجرة عمله بالثمن المسمّى ويخبر بأنّ رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلًاّ من رأس ماله وعمله مستقلًاّ؛ بأن يقول مثلًا: اشتريته بكذا وعملت فيه كذا.
و إن كان باستئجار غيره جاز أن يضمّ الاجرة بالثمن ويخبر بأ نّه تقوّم عليّ أو هو عليّ بكذا، و إن لم يجز أن يقول: اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا. ولو اشترى معيباً ورجع بالأرش إلى البائع له أن يخبره بالواقع وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي فيقول: رأس مالي كذا، وليس له أن يجعل رأس
[١] عدم البطلان لا يخلو من قوّة.