موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧٣ - القول في القبض و التسليم
حائطها، وفي دخول المفاتيح إشكال لا يبعد دخولها.
(مسألة ٤): الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودّعة فيها ونحوها.
القول: في القبض و التسليم
(مسألة ١): يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير، فلا يجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّابرضا صاحبه، فإن امتنعا اجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه اجبر الممتنع. ولو اشترط كلّ منهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز [١]، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم؛ لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير [٢]. وكذا يجوز أن يشترط البائع له سكنى الدار أو ركوب الدابّة أو زرع الأرض ونحو ذلك مدّة معيّنة.
والقبض و التسليم فيما لا ينقل- كالدار و العقار- هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات و الإذن منه لصاحبه في التصرّف بحيث صار تحت استيلائه، و أمّا في المنقول كالطعام و الثياب ونحوه ففي كونه التخلية أيضاً أو الأخذ باليد مطلقاً أو التفصيل بين أنواعه أقوال، لا يبعد كفاية التخلية في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين بحيث يخرج عن ضمانه [٣] وعدم كون تلفه عليه، و إن لم يكتف
[١] إن لم يلزم محذور بيع الكالي بالكالي.
[٢] في زمان شرطه، و أمّا لو اتّفق التأخير إلى حلول الأجل، فالظاهر أنّ له ذلك إذا امتنعالمشروط له.
[٣] خروجه بها عن الضمان محلّ إشكال، بل لا يبعد عدمه.