موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٦٩ - السابع خيار العيب
والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة. ويعتبر فيه [١] ما يعتبر في الشهادة من التعدّد و العدالة، وفي الاكتفاء بقول العدل الواحد وجه.
(مسألة ٣٧): لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما، فقوّم الصحيح- مثلًا- عدلان بمقدار ومعيبه بمقدار وخالفهما عدلان آخران، يؤخذ [٢] التفاوت بين الصحيح و المعيب من كلّ منهما ويجمع بينهما ثمّ يؤخذ نصف المجموع، فإذا قوّم أحدهما صحيحه بعشرة ومعيبه بخمسة و الآخر صحيحه بتسعة ومعيبه بستّة وكان الثمن اثني عشر يردّ من الثمن خمسة ويعطى البائع سبعة؛ لأنّ التفاوت بين الصحيح و المعيب على الأوّل بالنصف فيكون الأرش ستّة وعلى الثاني بالثلث فيكون أربعة، والمجموع عشرة ونصفها خمسة.
و إذا فرض أنّه قوّمه عدلان آخران أيضاً صحيحه ثمانية ومعيبه ستّة فيكون التفاوت بالربع؛ و هو ثلاثة من اثني عشر فيضمّ إلى العشرة و المجموع ثلاثة عشر فتؤخذ ثلثها و هو أربعة وثلث، و هو الأرش الذي ينقص من الثمن- أعني اثني عشر- ويبقى للبائع سبعة وثلثان وهكذا.
(مسألة ٣٨): لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع وليس له التبعيض وردّ المعيب وحده، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شيء فوجداه معيباً ليس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إذا لم يوافقه شريكه، على إشكال فيهما خصوصاً في ثانيهما، نعم لو رضي البائع
[١] الأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهل الخبرة.
[٢] محلّ إشكال، والأحوط التخلّص بالتصالح، ولا تبعد القرعة خصوصاً فيبعض الصور.