موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٦٦ - السادس خيار الرؤية
النهار الثالث، نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الاولى أو بعضها أيضاً في المدّة. والظاهر كفاية التلفيق فلو وقع البيع في أوّل الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع وهكذا.
(مسألة ٢٦): لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.
(مسألة ٢٧): لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى.
(مسألة ٢٨): إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً كالبقول وبعض الفواكه و اللحم في بعض الأوقات ونحوها وبقي عنده وتأخّر المشتري من أن يأتي بالثمن ويأخذ المبيع للبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء.
السادس: خيار الرؤية
و هو فيما إذا اشترى [١] شيئاً موصوفاً غير مشاهد، ثمّ وجده على خلاف ذلك الوصف كان للمشتري خيار الفسخ، وكذا إذا وجده على خلاف [٢] ما رآه سابقاً.
(مسألة ٢٩): الخيار هنا بين الردّ و الإمساك مجّاناً، وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش، كما أنّه لا يسقط خياره ببذله ولا بإبدال العين بعين اخرى، نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلّف الوصف.
[١] وفيما إذا باع شيئاً بوصف غيره ثمّ وجده زائداً على ما وصف أو وجده زائداً على مايراه سابقاً، فإنّه يثبت معه للبائع خيار الرؤية، وكذا يثبت له إذا وجد الثمن على خلاف ما وصف؛ أيناقصاً عنه.
[٢] إذا كان ناقصاً عنه.