موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٢١ - مقدّمة تشتمل على مسائل
(مسألة ٥): لا إشكال في جواز بيع المتنجّس الذي يقبل التطهير، وكذا ما لا يقبله ولكن يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار؛ بأن لا تكون منفعته المحلّلة المقصودة في حال الضرورة متوقّفة على طهارته كالدهن المتنجّس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج وطلي السفن و الصبغ و الطين المتنجّسين و الصابون الذي لا يمكن تطهيره. و أمّا ما لا يقبل التطهير وكان الانتفاع به متوقّفاً على طهارته كالسكنجبين النجس ونحوه فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.
(مسألة ٦): لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي [١] مع استهلاكها فيه كما هو الغالب، بل المتعارف، فجاز استعماله وينتفع به منفعة محلّلة معتدّاً بها. و أمّا المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه؛ لعدم قابليته للتطهير مع عدم حلّية الانتفاع به مع وصف نجاسته. وجواز التداوي به عند الاضطرار ليس عليه المدار، بل المدار على حلّية الانتفاع بالشيء في حال الاختيار.
(مسألة ٧): يجوز بيع الهرّة ويحلّ ثمنها بلا إشكال، و أمّا غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء، وكذا الحشرات، بل المسوخ أيضاً إذا كانت كذلك، فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمصّ الدم الفاسد ودود القزّ ونحل العسل و إن كانت من الحشرات، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه و إن كان من المسوخ.
(مسألة ٨): يحرم بيع كلّ ما كان آلةً للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة
[١] إذا لم يثبت أنّها من ذوات أنفس سائلات.