موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١٢ - القول فيما يجب فيه الخمس
عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر [١] للمال الحلال الذي فيه.
(مسألة ٥): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له على الأحوط لو لم يكن الأقوى [٢]. ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لا يستردّ الزائد، و أمّا لو علم أنّه أزيد منه فالأحوط [٣] التصدّق بالزائد.
(مسألة ٦): لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمّته، والظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم؛ و هو وجوب التصدّق [٤]، والأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن المجتهد. ولو تصرّف فيه بمثل البيع يكون فضولياً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضاً متعلّقاً للخمس؛ لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه، ويكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري، و إن لم يمضه يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه فيجري عليه حكمه. و أمّا المعوّض فهو باقٍ على حكمه السابق فيجب تخميسه، ولوليّ الخمس الرجوع إلى البائع كما له الرجوع إلى المشتري، فإن كان البائع أدّى
[١] وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقلّ و الأكثر.
[٢] الأقوائية ممنوعة.
[٣] و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو علم الزيادة ولم يعلم مقدارها.
[٤] بإذن الحاكم على الأحوط.