موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١١ - القول فيما يجب فيه الخمس
ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ.
(مسألة ١): لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و إن لم يعلم مقداره، فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، إلّاأنّ الأحوط [١] مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه.
(مسألة ٢): إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس، بل حينئذٍ إذا علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتّى في عدد محصور تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه. و إن علم صاحبه في عدد محصور ففيه الوجوه السابقة؛ من القرعة أو التوزيع أو إجراء حكم مجهول المالك عليه، وخيرها أوسطها كما مرّ [٢]. و إذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه، و إن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ. ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير المحصور تصدّق به كما مرّ. والأحوط حينئذٍ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ و الأكثر فيعامل مع ذلك المقدار معاملة معلوم المقدار.
(مسألة ٣): لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ، فهو كمعلوم المالك، فلا يجزيه إخراج الخمس.
(مسألة ٤): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب
[١] وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك فيه، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين.
[٢] و قد مرّ أنّ أقواها القرعة.