موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠٧ - القول فيما يجب فيه الخمس
(مسألة ١٣): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمّة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره من الربح.
(مسألة ١٤): الدين الحاصل قهراً- مثل قيم المتلفات واروش الجنايات ويلحق بها النذور و الكفّارات- يكون أداؤه في كلّ سنة من مؤونة تلك السنة، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن. و أمّا الحاصل بالاستقراض و النسيئة وغير ذلك، فإن كان لأجل مؤونة سنة الربح فيوضع منها أيضاً، بل لو لم يؤدّه أيضاً يجوز له وضع مقداره منها كما عرفت في المسألة السابقة، و أمّا إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة فأدّاه في السنة اللاحقة فكون أدائه من مؤونة تلك السنة حتّى يوضع من فوائدها وأرباحها محلّ تأمّل [١] وإشكال فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٥): إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة فلا يتعلّق بها الخمس، و إذا أخّر الحجّ لعذر أو عصياناً يجب إخراج خمسها. و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في المشي إلى الحجّ. نعم بناءً على ما مرّ فيما سبق من أنّه إذا كان عنده مال مخمّس أو مال لا خمس فيه لا يتعيّن إخراج المؤونة من ذلك المال ولا التوزيع، بل يجوز إخراج المؤونة من الربح، فله أن يخرج جميع مصارف الحجّ من أرباح السنة الأخيرة؛ مثلًا إذا كان مصارف الحجّ مائة
[١] الأقوى أنّه من المؤونة إذا أدّاه في سنة الربح، خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه.