موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩٧ - القول فيما يجب فيه الخمس
وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام؛ من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصحّ. و أمّا ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور و التمكّن من الاستئذان من الإمام فهو من الأنفال وسيأتي أنّها للإمام عليه السلام. و أمّا ما كان في حال الغيبة وعدم التمكّن من الاستئذان منه فالأحوط بل الأقوى وجوب الخمس فيه، سيّما إذا كان للدعاء إلى الإسلام، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة. و أمّا ما اغتنم منهم بالسرقة [١] والغيلة وبالربا والدعوى الباطلة ونحوها و إن كان الأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة وغيرها لكن الأقوى خلافه.
ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب و إن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة. ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلّق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين ما وجد وبأيّ نحو كان ووجوب إخراج خمسه.
الثاني: المعدِن- بكسر الدال- والمرجع فيه عقلاء العرف، ومنه الذهب والفضّة و الرصاص و الحديد و الصفر و الزئبق و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج والعقيق و القير و النفط و الكبريت و السبخ و الكحل و الزرنيخ و الملح بل و الجصّ
[١] قد مرّ التفصيل.